الشيخ سيد سابق
200
فقه السنة
3 - هلاك المؤجر عليه كالثوب المؤجر للخياطة ، لأنه لا يمكن استيفاء المعقود عليه بعد هلاكه . . . 4 - استيفاء المنفعة المعقود عليها أو إتمام العمل أو انتهاء المدة إلا إذا كان هناك عذر يمنع الفسخ ، كما لو انتهت مدة إجارة الأرض الزراعية قبل أن يستحصد الزرع فتبقى في يد المستأجر بأجر المثل حتى يستحصد ، ولو جبرا على المؤجر منعا لضرر المستأجر بقلع الزرع قبل أو انه . 5 - وقال الأحناف : يجوز فسخ الإجارة لعذر يحصل ولو من جهته ، مثل أن يكتري حانوتا ليتجر فيه فيحترق ماله أو يسرق أو يغصب أو يفلس فيكون له فسخ الإجارة . . . رد العين المستأجرة : ومتى انتهت الإجارة وجب على المستأجر رد العين المستأجرة . فإن كانت من المنقولات سلمها لصاحبها . . . وإن كانت من العقارات المبينة سلمها لصاحبها خالية من متاعه . وإن كانت من الأراضي الزراعية سلمها خالية من الزرع ، إلا إذا كان هناك عذر كما سبق ، فإنها تبقى بيد المستأجر حتى يحصد الزرع بأجر المثل .